السيد محمد سعيد الحكيم
195
المحكم في أصول الفقه
وعليه يتجه التمسك باستصحاب العدم الأزلي . كما يتجه بناء على ما ذكرناه نحن من أن العام حتى لو لم يكن مقيدا بالوجه المذكور ، إلا أنه يكفي في ترتب حكمه إحراز عدم كون الفرد من أفراد الخاص ، لوضوح أن مفاد السلب محرز لذلك . هذا ، ولو فرض التصريح في دليل الخاص بأخذ مفاد السلب قيدا في موضوع الخاص فالامر أظهر ، بأن قيل مثلا : إنما يجب إكرام العالم إذا لم يكن فاسقا ، فإن إرجاعه لمفاد المعدولة خروج عن مفاده بلا وجه ، نظير ما تقدم فيما لو جعل مفاد السلب موضوعا للحكم ابتداء ، كما لو قيل : إن لم يكن ولدك أسود فتصدق بدرهم . وبالجملة : رجوع التخصيص إلى أخذ الاتصاف بعدم الخاص قيدا في موضوع حكم العام لا وجه له ، فضلا عن إرجاع جميع موارد أخذ العنوان العدمي إلى ذلك ، بل هو موقوف على أخذ العدم بما هو معنى اسمي يتصف به الموضوع قيدا ، وهو محتاج إلى عناية لا شاهد لها ، بل هي خلاف ظاهر الأدلة في كثير من الموارد ، وليس الظاهر منها إلا أخذ السلب بما هو معنى حرفي مقابل للحمل في موضوع الحكم ، وحيث كان مفاده متحدا مع مفاد السالبة بانتفاء الموضوع ، تعين إحرازه باستصحابها ، كما ذكرنا . وأما ما ذكره بعض السادة المعاصرين قدس سره ( 1 ) من أن التقييد نحو من التوصيف ، إذ ليس المراد من الاتصاف إلا عروض خصوصية خارجة عن الذات وطروءها عليها . ففيه : أن التقييد نحو نسبة تلحظ في مقام الجعل بين الحكم والقيد ، وهو أجنبي عن التوصيف القائم بين الصفة والموصوف .
--> ( 1 ) المرحوم السيد ميرزا حسن البجنوردي ( رحمه الله تعالى ) .